الفيض الكاشاني
361
الوافي
- 48 - باب كراهة التطوع وقت الفريضة 6100 - 1 الكافي ، 3 / 288 / 1 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زرارة قال « قال لي « أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفيء ذراعا فإذا بلغ الفيء ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 1 ) . بيان : يعني جعل ذلك لئلا يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حق المتنفل إلا بعد مضي الذراع ونحوه كما مر بيانه وبهذا يوفق بين كراهة التطوع بعد دخول وقت الفريضة وبين تحديد أول وقت النافلة بالزوال . 6101 - 2 الكافي ، 3 / 288 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منهال قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال قال « ذراع أو مثله » .
--> ( 1 ) أورده في ( التهذيب - 2 : 245 رقم 974 ) مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام .